اكثر ما يحبطني في هذا الدستور هو
دعمة لمصلحة الإخوان السياسيه (بالمجامله تاره و بالتحجيم والتقليص تاره اخرى) مع
تهيئة الساحة السياسيه بقواعد تضمن استحواذهم على اكبر قدر من الصلاحيات مع
احتفاظهم بتفوقهم السياسي على حساب القوى السياسيه الوليده:
-
المادة 82 : "تتكون السلطة التشريعية من
مجلس النواب ومجلس الشورى. ويمارس كل منهما سلطاته على النحو المبين فى
الدستور."
o
تمت اضافه صلاحية المشاركة في التشريع إلى مجلس الشورى
, وهي مفاجأة غير متوقعة ان تزداد صلاحيات
مجلس ثبت عمليا عدم اهتمام الشعب به
ولا يشارك في انتخابه
إلا القوى السياسيه ذات النفوذ , مما يرسخ
من نفوذها البرلماني و يؤمن سيطرتها
الكامله على المسار التشريعي (ديمقراطيا)
على حساب القوى الحزبية الناشئة (الوليده) ذات التمثيل المحدود في مجلس النواب
o
الزعم ان زيادة صلاحياته سيجبر الشعب على المشاركة قد يكون مقبولا إذا اشترط المشرع اكتمال نصاب
من الناخبين لا يقل مثلا عن 30% من بين من لهم حق التصويت
وذلك لضمان كونه معبرا عن قطاع مقبول من الشعب
وليس ممثلا لفصيل واحد أو فصيلين سياسيين فقط
o
الإبقاء على مجلس الشورى بماله من صلاحيات
في اختيار وتعيين رؤساء الصحف القومية يضمن احتكار الفصيل السياسي الأقوى
لهذه الصحف القومية وسيطرته الكامله عليها
وعلى سياستها التحريرية , وكان من الأجدر
ان تمنح درجة من الإستقلاليه
لهذه المؤسسات أو خصخصتها مع ضمان حقوق
العاملين فيها
o
المادة 230 في باب الأحكام الإنتقاليه:
منحت سلطه التشريع كامله لمجلس الشوري لحين انتخاب مجلس النواب , وبملاحظة ان هذا المجلس شارك في انتخابة
7% من الشعب و نتج عنه
احتكار فصيل سياسي واحد لأكثر
من 80% منه يجعل من هذا
النص الانتقالي جريمة في حق المجتمع
-
المادة 135 : "يشترط لقبول
الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكى المترشح عشرون عضوا على الأقل من الأعضاء
المنتخبين فى مجلسى النواب والشورى، أو أن يؤيده ما لا يقل عن عشرين ألف
مواطن .... "
o
خفض هذا الحد الأدنى (من ثلاثين إلى عشرين ألف)
سيسمح بزيادة عدد المرشحين لهذا المنصب , مما يترتب عليه تفتيت أصوات
الناخبين بين المرشحين واستبعادهم من السباق وحصر جولة الاعادة دوما بين مرشحين
اكبر حزبين أو تيارين سياسيين في المجتمع
, وذلك الشرط ان كان “نظريا" يدعم منح
الفرصة لأي مواطن ان يترشح , الا انه ثبت
عمليا انه يضمن احتكار منصب الرئيس بين اكبر تيارين
سياسيين في المجتمع (حيث ان جولة الإعادة
ستكون دوما بينهم). وإن كان ذلك مقبولا
في الديمقراطيات العريقه , الا أنه ليس في مصلحة
ديمقراطيه ناشئه إذ لوحظ انه اكثر من 70% من عموم الشعب
لا تعطي اختيارها الأول لأي من هذين التيارين
السياسيين العريقين وتسعى لمنح منصب الرئيس
لسياسيين جدد من أحزاب حديثه النشأة
-
المادة 141 : "يتولى رئيس الجمهورية سلطاته
بواسطة رئيس مجلس الوز ا رء ونوابه والوز ا رء؛ عدا ما يتصل منها بالدفاع
والأمن القومى والسياسة الخارجية، والسلطات المنصوص عليها بالمواد 049 , 048
,047 , 046 , 045 , 039 من الدستور"
o
لا أفهم سبب الغاء منصب نائب (نواب) الرئيس برغم بقاء كل هذة الصلاحيات له منفردا , وبرغم أن
فكرة وجود نواب للرئيس كانت محل
ترحيب شعبي واسع وتسمح بـخلق حالة من التوافق عند اختيار
الرئيس في جولة الإعادة حينما يعرض أحد المرشحين الإستعانة بنائب
من تيار سياسي خسر في الجولة الأولى
, وذلك يدعم حصول الرئيس
على تاييد شعبي موسع في أثناء
فترته الرئاسية وتضمن درجة اعلى من الإستقرار
في البلاد والتقبل لقرارات حكومته التي عادة مايقابلها
غضب شعبي (مثل رفع الدعم عن بعض السلع أو زيادة
الضرائب لضرورة اقتصادية )
o
أغلب الظن هو محاولة اعفاء الرئيس الحالي
من الإلتزام بوعوده الإنتخابيه التي قطعها
على نفسة قبيل الجوله الثانية , مع قبول اعتذار النائب الحالي عن الإستمرار في منصبة
ومحاوله تصويرها للشعب بأنها امتثالا للدستور الجديد – وان كان هذا الظن غير صحيح
فكان من الواجب على كل أنصار الرئيس محاولة دعم الرئيس
في الوفاء بتعهداته عن طريق الربط بين ابقاء
الرئيس الحالي (و عدم اعادة الإنتخابات الرئاسية بعد اقرار الدستور الجديد ) والإبقاء على منصب النواب
كما وردت في اعلان مارس , فليس من المنطقي ابقاء الرئيس و الاطاحة بنوابة خصوصا
مع العلم اليقيني ان هذا الشرط كان سببا
كافيا (وربما شرطا) لكثير من الناخبين اعطاء صوتهم للرئيس في جولة الإعادة
-
المادة 152 : "يكون اتهام رئيس الجمهورية
بارتكاب جناية أو بالخيانة العظمى؛ بناء على طلب
... ويحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة ... ويتولى
الادعاء أمامها النائب العام ....."
o
هذا النص موفق ولكن لضمان فاعليته
لا يجوز مطلقا أن يكون رئيس الجمهورية طرفا في اختيار النائب العام , وبالفعل نصت المادة
173 على الآتى: " ... ويتولى النيابة العامة نائب عام يعين بقرار من رئيس
الجمهورية، بناء على اختيار مجلس القضاء الأعلى ..... ". ولكن المشكلة في النائب
العام الحالي الذي عينة الرئيس
باعلان دستوري وحصنته المادة 227 من الأحكام الإنتقالية وابقت عليه
في منصبه لمدته كاملة (أو بلوغ سن التقاعد
القانوني) وبذلك تكون هناك حالة من تضارب المصالح
وعدم جدوى من المادة 152
طول فترة الرئيس
الحالي والنائب العام الحالي
o
لا يمكن ابعاد
شبهة "هوى النفس" والمصلحة الشخصية من هذه التركيبة وخصوصا عند مقارنتها بما حدث في تشريعات المحكمة الدستورية
(النص الثابت والنص المؤقت 233 , 176 ) الذين أقرا بخفض أعضاء المحكمة الدستورية من 19
إلى 11 فرد , مع الاصرار
على استبعاد الثمانيه فورا بمجرد اقرار الدستور وعدم معاملتهم بنفس منطق النائب العام
الذي سمحت المادة الإنتقالية ببقائه في منصبة مدته
الكاملة أو بلوغ سن التقاعد القانوني
-
المادة 175 : "المحكمة
الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة، مقرها مدينة القاهرة، تختص دون غيرها بالفصل
فى دستورية القوانين واللوائح."
o
بالمقارنة بدستور 71 نلاحظ انه تم تقليص دور المحكمة الدستورية بـحذف جملة
"وتتولى تفسير النصوص التشريعية عطفا على كلمة دون غيرها" – وفي الجانب الأخر
"وتجنبا للحرج" لم تضاف صلاحية "التفسير" لأي مؤسسة اخرى مما يسمح
بترك الباب مفتوحا
للإجتهاد في تفسير
النصوص التشريعية والدستورية بدون مرجعيه ملزمة لأي جهة , وفي ظني ان هذه الثغرة ستكون سببا في صراعات قانونية في المستقبل مبدده للوقت والجهد
o
من المؤسف
ان يستخدم دستور الدولة لترتيب اوراق الحكم للفصيل الفائز
بالحكم بعد الثورة
عن طريق مجاملة المؤسسات التي اقرت بالولاء للنظام الجديد (الأزهر) ومعاقبة المؤسسات التي تسبب قلقا للنظام الجديد (المحكمة الدستورية)
-
المادة
14: "ويجب ربط الأجر بالإنتاج، وتقريب الفوارق بين الدخول، وضمان حد أدنى
للأجور والمعاشات يكفل حياة كريمة لكل مواطن، وحد أقصى فى أجهزة الدولة لا
يستثنى منه إلا بناء على قانون."
o
اسثناء الحد الأقصى في الأجور لكبار موظفي
مؤسسات الدولة يصبح حقا مضمونا للأغلبية البرلمانية , مما يفتح الباب مره
أخرى لخلق حزب وطني جديد يتحكم في مؤسسات
الدولة عن طريق منح كبار موظفيها استثناء
يكفل لهم دخول مرتفعة , مقابل الولاء لهذة الكتله
البرلمانية – لا أجد لحسن الظن
محلا فيما يتعلق بالدستور, فإن كان البرلمان القادم
مكون من أشخاص محل ثقة و أمانه
, فقد يأتي البرلمان الذي يليه من تيار سياسي أخريجامل
المؤسسات القائمه لضمان دعمها له (فيمنحها استثناء)
أو ينزل عقاب بمؤسسة قيادتها تنتمي للتيار المنافس
(فيلغي الإستثناء). أو سيناريو قيام مؤسسات بعمل اضرابات
للمطالبه باسثثناء في رفع الحد الأقصى
-
المادة
29 : "لا يجوز التأميم إلا لاعتبا ا رت الصالح العام، وبقانون، ومقابل
تعويض عادل."
o
المادة 24 كفلت للدولة حق نزع
الملكية للمنفعة العامة و مقابل تعويض عادل يدفع مقدما
والمادة 30 نصت على عدم جواز مصادرة الأموال إلا بحكم قضائي . لذلك لا يمكن ان أستوعب الظروف
الأخرى التي تقتضي استخدام التأميم
(المادة 29 ) الا إذا كان سيستخدم لنزع ممتلكات رموز النظام السابق (خصوم
سياسيين) أو في حالة الإستثمار
الأجنبي من دولة اصطدمت بالنظام الحاكم (رئيس
وبرلمان) , وفي كلا الحالتين
ربما منفعة مؤقتة لكن ضرربالغ بفرص انعاش الإقتصاد (Entry
Barrier for some FDI: Foreign Direct Investment) واهدار لقيمة القانون
-
المادة
32 : "الجنسية المصرية حق، وينظمه القانون."
o
يمنح
الأغلبية البرلمانية (وهي بطبيعتها وقتية) حق تحديد قواعد منح وسحب الجنسية من المواطنين
-
المادة
11: "ترعى الدولة الأخلاق والآداب والنظام العام، والمستوى الرفيع
للتربية ... وذلك وفقا لما ينظمه القانون."
o
استنادا إلى هذه المادة
تستطيع أي أغلبية برلمانية (في هذا الجيل
أو اجيال لاحقه) تمرير قوانين
تحدد مفاهيم الأخلاق والأداب وتضع عقوبة لتجاوزها. ان كنا نشعر ببعض الإطمئنان
في هذا الوقت نتيجه لإرتفاع سقف الحريات ويقظه الشعب
, إلى ان هذا النص
سيكون مدخلا لصراعات برلمانية
مبدده للوقت والجهد
وقد تنتهي دوما بالقبول الجزئي ببعض من هذه القوانين
شيئا فشيئا
-
الماده
4 : "وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، يحدد القانون طريقة اختياره من
بين أعضاء هيئة كبار العلماء."
o
الإستقلاليه المأموله لا تتحقق نصا (عن طريق النصوص)
, ولكن بوضع قواعد محددة لإختياره وعزله ولا تكون
في يد شخص واحد (وان كان
رئيس الجمهورية). للأسف النص المقترح صدر المسألة للبرلمان (الذي سيضع القانون)
ومن الوارد ان يستأثر
البرلمان بحق اختيار شيخ الأزهر(مما يجعل شيخ الأزهر
منتميا للأكثرية البرلمانيه) , أو يمنحه لرئيس
الجمهورية مما يضع شيخ الازهر في حرج بجميل اختيار الرئيس
له , ووارد طبعا ان يكون البرلمان على
قدر المسئوليه ويتجنب ذلك , لكن النتيجة الحالية هي
ان الإستقلاليه "فعلا
وليست قولا" لم تتحقق بعد من خلال هذا النص
الأدبي
o
تحصين شيخ الأزهر يحمل شبهة مجامله من النظام
الحالي لشيخ الازهر الحالي
-
المادة 219 : " مبادئ
الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية، وقواعدها الأصولية والفقهية، ومصادرها
المعتبرة، فى مذاهب أهل السنة والجماعة."
o
من الناحية
الشكلية , هذه المادة تفسيريه للمادة الثانية , والامانة كانت تقتضي
ان تكون فقرة اضافية على المادة الثانية , لكن الرغبة في تضليل
الجماهير بالزعم ان المادة الثانية لم تتغير
, جعل اللجنة التأسيسيه تتحايل وتلقي بها في أخر
الدستور
o
من الناحيه العملية , هذا النص
غامض وشديد الفنية لا يمكن فهمه وادراك عواقبه
الا علماء الدين, وبالتالي سيجبر عموم الشعب على الحكم علية من منطلق
الثقه وليس الفهم , وفي ذلك سوء تصرف من المشرع
الذي سمح بمثل هذا النص
في الدستور الذي من اهم شروطه
"الوضوح" بما يتناسب
مع أواسط الناس